قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٢٩٤

إنهم سواء في(1) ذلك، إذا طلب ذلك، وإنما قيل: إنه لا يلزم في العبد مما يتعلق في(2) رقبته من المؤونة للزوجة، مثل الصداق وغيره. وقال: إنه على السيّد، إما أن يبيع العبد أو يكسوه.

قلت له: فعلى قول من يقول: إن على الأَمَة أن يزوّجها إذا طلبت ذلك، وطلب ذلك إلى الشريك فامتنع، هل يجوز ذلك؟ قال: إذا وقع الاختلاف؛ فلا يكون 151 س عليه ذلك، إلا أن يحكم عليه بذلك حاكم عدل.

قلت له: فالأَمَة إذا كان لها أرباب جماعة، فتزويج أحدهم لها يجوز، أم حتّى يجتمعوا في تزويجها؟ قال: معي أنه قيل: لا يجوز تزويج (خ: نكاح) أحدهم ولا أكثرهم؛ حتّى يزوّجوا أو يرضوا، ولا أعلم في ذلك اختلافا.

قلت له: فالعبد إذا كان له أرباب جماعة، فأذن له أحد منهم بالتّزويج، فلم يأذن الباقون، فتزوج بأمة أو حرة، أيجوز هذا التّزويج، أم حتّى يأذنوا كلهم؟ قال: معي أنه لا يتم؛ حتّى يأذنوا له كلهم، أو يرضوا بعد التّزويج، ولا أعلم في ذلك اختلافا.

قلت له: فإن تزوّج العبد على هذه الصفة وجاز، ما يكون هذا التّزويج؟ قال: معي أنه يكون فاسدا إلا أن(3) يتموا بعد الجواز، ولم يكونوا غيروه قبل الجواز؛ فقد قيل فيها معي: إنّه يجوز تمامهم له بعد الجواز. وقال من قال: لا يجوز ذلك، ويفسد النّكاح. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

٢٧٬٨٨٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.