قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ١٣

وكذلك كل امرأة انتسابها إلى الصغير من جهة أم الأم؛ لأنّ الأم(1) الأصل فإذا بطل الأصل يبطل ما ينفرع منه. انتهى، فينظر في ذلك كله، ولا يؤخذ منه إلاّ بما صح عدله.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: ومما يوجد عن أبي الحواري ?: في الصبي الذي يكون(2) في حد الخيار بين أبيه وأمه، قال: إذا تكلم وأفصح الكلام فحيث ما اختار كان، وأما إذا اغتسل بنفسه(3) من الغائط، ويديه من الطعام فذلك، إذا كرهت الأم أن يكون معها، أو كره الأب أن يكون مع أمه إذا تزوجت برجل متهم(4) فقالوا إذا كفى الولد نفسه لزم أباه، وإذا كرهت أمه تربيته، وكذلك /3/ إذا كان لأبيه السبيل على أمّه إذا تزوجت برجل متهم(5).

مسألة: وعن رجل طلق امرأته ولها أولاد صغار؟ قال: هي أحق بهم ما لم تخرج من مصرها أو تزوج، فإن فعلت فأبوهم أو عمهم أحق بهم.

مسألة: وعن رجل طلّق امرأته ولها (خ: له) بنون صغار، هل ينبغي لأبي الولد أن يقبض ولده وأمهم كارهة؟ قال: نعم، إن أحب إن كانوا كبارا إلاّ ما كان من رضيع، فإنه لا ينزع منها. وقال: كان الربيع يقول: أمهم أولى بالصغار حتى يكبروا، فإذا كبروا خيروا، فأي أبويه أحب كان معه، وعلى الوالد نفقته، فإن تزوجت أمهم فأبوهم أحق بهم صغارهم وكبارهم. قال أبو المؤثر: قد قيل

(1) زيادة من ق، ث.

(2) زيادة من ق، ث.

(3) ق، ث: لنفسه.

(4) هذا في ق، ث. وفي الأصل: منهم.

(5) هذا في ق، ث. وفي الأصل: منهم.

٢٧٬٩٠٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.