قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ١٥

الحولين، فليس له ذلك حتى يجتمعا، فإذا اجتمعا قبل الحولين فطماه، وإذا اختلفا لم يفطماه قبل الحولين، وليس للرجل أن يجبر المرأة على الرضاع إذا كرهته إذا كانت عنده إذا فارقها، إلاّ أن لا يوجد له ظئر وخشي عليه جبرت على أن ترضعه بأجر، إن شاءت أخذت الأجر، وإن شاءت لم تأخذه، تعطى أجر مثلها للرضاعة.

قوله - عز وجل -: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة:233]؛ والتمام الحولان.

﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ [البقرة:233]؛ قال: على الأب طعامها وكسوتها.

﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة:233]؛ قال: إلاّ ما أطاقت.

﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ [البقرة:233]؛ لا ترمي بولدها على الأب إذا فارقها تضاره بذلك.

﴿وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِي﴾؛ ولا يترك(1) منها ولدها يضارها بذلك.

﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة:233]؛ أن لا يضار، وعليه مثل ما على الأب من النفقة والكسوة.

﴿وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة:233]؛ إذا أبت أن لا ترضعه، فلا جناح عليه أن يسترضع له غيرها.

﴿إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة:233]؛ إذا سلّمتم إلى هذه التي يستأجر أجرها بالمعروف.

(1) ق، ث: ينزع.

٢٧٬٩٠٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.