الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ١٦مسألة: ومن جواب الإمام عبد الملك بن حميد إلى هاشم بن الجهم: وعن يتيمة لها ذو رحم من قبل أمّها خالة، أو خالة أم، أو عمة، أو عمة أب، ولها بنو عم من عصبتها، من أحق أن تكون معه في صغرها أو كبرها؟ فأما الصغيرة فالخالة أحق بها، فأمّا إذا كبرت فهي أولى بنفسها ما لم تتهم، فإذا اتهمت فعصبتها /5/ أحق أن يستروها إن خيف عليها.
مسألة: الحضانة: مصدر الحاضن والحاضنة، وهما الموكلان بالصبي ويرضعانه ويربيانه.
مسألة من كتاب المصنف: الحمامة تحضن على بيضها(1) حضونا إذا رجعت(2) عليه للتفريخ، وهي حاضن، وقد يحضن الحمام على بيض الدجاج، وتحضن الدجاجة على بيض الطاووس، ولكن لا يدعن بيضهن ويحضن ببيض غيرهن، ويقال عند العرب: أحمق(3) من جهيزة (بالزاء المعجمة)، وهو عرس الذئب؛ لأنهّا تدع ولدها، وترضع ولد الضبع.
وقال الشاعر:
كمرضعة أولاد أخرى وضيعت … بنيها ولم تدفع بذلك مدفعا
ويقولون: أحمق من نعامة، لأنهّا تدع بيضها لحاجة الطعم، فإن رأت بيض نعامة أخرى قد خرجت للطعم حضنت بيضها ونسيت بيض نفسها.
قالوا: ولذلك قال ابن هرمة:
(1) ث: بيضتها.
(2) ث: رخت. ق: أرخت.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: الحضانة (بالضاد المعجمة) أحق. وفي ق: وأحمق.