قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ١٧

فإني وتركي(1) ندى الأكرمين … وقدحي بكفي زندا(2) شحاحا

كتاركة بيضها بالعراء … وملبسة بيض أخرى جناحا

غيره: زند شجاح لا يوري، والحضانة بالضاد المعجمة وفتح الحاء.

(رجع) مسألة: والأم أولى بالصبي، وعلى الأب الأجر ما كان في حد الصغر إلى أن يعقل الخيار، فحيث اختار كان، والجارية أمها أولى بها إلى أن تبلغ، أو يزوجها أبوها، فإن قال الأب: "إني لا آمن على ابنتي مع أمها"، لم يقبل منه إلا أن يعلم أنها غير مأمونة، فالأب حينئذ أولى بها، وإذا ماتت أمّ الصبي أو غابت، فالأب أولى به، فإذا ذهب الأبوان فالجدّات أولى به. وقال بعض: الجدات أولى من الأب. وقال بعض: الجدة أم الأب أولى من الجدة أم الأم، والإخوة أولى من الأعمام، والأعمام أولى من الأخوال، الذكور والإناث. وقال من قال: الجدة من قبل الأم أولى، ثم الخالة أولى من العمة ومن الرجال /6/ ولو كانوا أقرب إليه، والأعمام أولى به من الأخوال، الذكور والإناث، ما كان في حد الصغر، فإذا عقل الخيار خير بين أبويه، فأيهما اختار كان معه، وكذلك إذا ذهب الأبوان، واختار أحدا من أرحامه كان حيث اختار، إلاّ الأنثى إذا كانت في حد يخاف عليها، وكانت أمها غير مأمونة في نفسها، أو كان معها من الرجال من لا يؤمن من زوج أو أخ أو غيرهما، كان أبوها أولى بها، وإن اختارت أمّها وكذلك غير الأبوين، وقد روي من طريق أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «خيّر غلاما بين أبيه

(1) هذا في ق، ث. وفي الأصل: وترك.

(2) ق، ث: زيدا.

٢٧٬٩١٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.