قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٢٤

قلت له: فالجدة والخالة من أولى منهما؟ قال: عندي أنها إذا كانت أم أم فهي أولى بها.

قلت له: فإن كانت أم أب؟ قال: قد قيل: إذا استوى الجدتان فهما أولى من غيرهما.

قلت له: فمن(1) أولى؛ الأب /11/ أو الجدة أم الأم؟ قال: أما معنى ما جاء به الأثر فإن الأبوين أولى، والأم أولى، فإن لم تكن(2) أم فالأب أولى من غيره، وهذا على عامة ما جاء عنهم. وأمّا على معنى النظر، فالجدة أولى من الأب؛ لأنهّا تقوم مقام الأم، ومعي أنّه قد قال من قال ذلك؛ لأنهّا أرفق به، وأشفق به.

قلت له: فإذا كانت الجدتان أم الأم وأم الأب، من أولى بالصبي؟ قال: معي أنه يختلف فيهما، ويعجبني إذا استويا أن يؤخذ للصبي ما كان أصلح له في الوقت، ومعي أنّ هذا قول ثالث الذي يكون بالنظر من القوام.

مسألة: واليتيم إذا لم يكن له رحم، جعله الحاكم حيث يؤمن عليه وعلى ماله، ولو بأجر، فإن لم يكن له مال أنفق عليه من مال الله.

مسألة: (ولعلها من كتاب ينسب إلى الفضل بن الحواري): وإذا ذهب الأبوان فالجدات أولى به. وقال من قال: الجدة أولى به من الأب. وقال من قال: الجدة أم الأب أولى من الجدة أم الأم. وقال من قال: الجدة أم الأم أولى من الجدة أم الأب. قال أبو الحواري: قد قيل هذا. وقال من قال: إن الجدة

(1) هذا في ق، ث. وفي الأصل: فما.

(2) هذا في ق، ث. وفي الأصل: يكن.

٢٧٬٩١٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.