قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٢٥

من قبل الأم أولى، وأرحام الأم أولى من أرحام الأب من النساء، هكذا قال نبهان.

قال أبو المؤثر: أم الأب أولى من أم الأم، والخالة أولى من العمة، والعم أولى من الخال.

ومن الكتاب: ثم الإخوة أولى به من الأعمام الذكور والإناث، ومن الأخوال.

ومن(1) غيره: وقد قيل: يكون مع الأخوات حيث يرى أصلح له، والمال إلى الإخوة الذكور إن أمنوا على ذلك.

ومنه: ثم الأعمام أولى به من الأخوال الذكور والإناث ما كان في حد الصغر.

قال غيره: وقد قيل: الأخوال أولى به من الأعمام في التربية. وقد قيل: يكون مع الأرحام من النساء من الأخوال، والمال إلى الأعمام.

ومنه: وإذا كان في حد من يعقل /12/ الخيار، خير بين أبويه، فأيّهما اختار كان عنده (خ معه).

ومن غيره: قال: وكذلك من سواهما حيث يختار، والذكور والإناث من الصبيان سواء. وقال من قال: بل الجدة من قبل الأم، ثم الخالة أولى من العمة ومن الرجال، ولو كان إليه أقرب، وذلك(2) أحب إلي، فإن [(خ: كذلك إن)](3) ذهب الأبوان، فاختار أحدا من أرحامه كان حيث اختار، إلا الأنثى إذا كانت في حد يخاف عليها، أو كانت أمها غير مأمونة في نفسها، أو كان معها من

(1) ق، ث: قال.

(2) زيادة من ث. وفي ق: كذلك.

(3) زيادة من ث.

٢٧٬٩١٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.