قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٢٧

مسألة: ومن جواب الأشياخ إلى والي صحار: وعن جدة يتيم أم والدته إن طلبت ابن ابنتها، وكرهت الوالدة دفع ولدها، أو كانت الوالدة قد تزوجت، وطلبت الجدة التوفير على اليتيم، فالذي قالوا: إن الأم أولى من الجدة أم الوالدة. وقال الأزهر في قول الجدة أو العمة أو الخالة بالتوفير لليتيم، والأم إنمّا تأخذه بالفريضة، كأنّه يحب التوفير على اليتيم، وغيره رأى الأم أحق من هؤلاء كلهن.

مسألة: وعن رجل ادعت عليه امرأته طلاقا، وأنكر ذلك، وكرهت الرجعة إليه، فصالحته وتبرأت إليه من صداقها الآجل، وقد كان أوصل إليها عاجلها ألف درهم أو أكثر أو أقل، وضمنت عند الخلع بنفقة ولدها وكسوتهم، ثم رجعت تطلب إليه النفقة؟ فقالوا: إن رجعت به، نظر فيما أوصل إليها حتى يستفرغ ذلك، ثم يفرض عليه لأولاده بعد ذلك.

مسألة: وعن رجل تبارأ هو وزوجته وكان عندها منه ولد يرضع، أو يأكل، ودفع(1) إليها مالا له برضاعته وتربيته أو بنفقته، ولم يحد لذلك حدا شهرا ولا سنة ولا سنتين، أو بنفقة سنة أو سنتين أو شهرا، ثم ربته ما ربته، ثم طرحت الولد عليه، وتركت تربيته ورضاعه، والقيام بأمره، قلت: فما يجب لها في ذلك المال، وكذلك لو لم تطرح الولد عليه، هل كان يثبت لها ذلك أو شيء منه؟ فإذا دفع إليها مالا معروفا بنفقته أو بتربيته أو برضاعه أشهرا معروفة، أو سنين معروفة، ثبت ذلك لها وعليها، إن طرحته /14/ أخذت بذلك حتى تؤديه، وإن تركت ذلك من غير عذر فلا شيء لها، وإن كان لغير سنين معروفة، ولا أيام

(1) هذا في ق، ث. وفي الأصل: ووقع.

٢٧٬٩٢٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.