الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٣٤مسألة: قال أبو سعيد في الصبية إذا اختارت أن تكون مع (خ عند) أمها وكان النظر يوجب أن /19/ تكون عند والدها أصلح لها، جبرت أن تكون عند أبيها. أو حيث كان أصلح لها إذا كان قعودها عند أمها يخاف عليها ممن يكون عند أمها من زوج أو غيره، ولم يؤمنوا عليها، جبرت أن تكون عند أبيها أو حيث كان أصلح لها في نظر المسلمين، وكذلك إن كانت بالغة وتسبب من أمها الفساد في أخذها لها، جبرت أن تكون مع (خ عند) أبيها أو حيث يؤمن عليها من أرحامها، أو حيث وجب(1) النظر من المسلمين، ولا تترك لرأيها، ويشد عليها ويستعان عليها في ذلك والدها، أو أحد من أرحامها ممن يؤمن عليها.
مسألة: وسئل عن الصبية إذا طلب أبوها و(2) أمها أن تكون مع أحدهما، كل واحد منهما يسأل عن ذلك، هل يكون لهما خيار ما لم تحصن؟ فمعي أنه قد قيل ذلك. وقال بعض: إذا تزوجت أمها كان الأب أولى بها.
قلت له: والأب على هذا الحال أولى بها، كانت صغيرة أو كبيرة؟ قال: هكذا معي أنه قيل، إلا أن تكون في حال لا تستغني من أمها. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم أمبوسعيدي: وفي رجل طلق زوجته، وله ولد أو(3) أولاد منها، وهم في حد الخيار في حال ما يخيرهم الحاكم حيث