قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٣٦

أرجو أن لا نفقة لهؤلاء إذا امتنعوا عن السكن الذي يريده من عليه النفقة إن أراد أن يسكنهم سكنا يلزمهم فيه السكنى، والله أعلم.

مسألة: في الولد إذا كان أبوه ميتا، فتطلبه أمه وعمته؟ قال الشيخ أحمد بن مفرج ?: أمه أولى به ما لم تزوج، فإن تزوجت فعمته أولى به. قال الشيخ صالح بن وضاح: إن الولد الذكر فالأم أولى به تزوجت أو لم تزوج، وإن كانت ابنة فالأم أولى بها ما لم تزوج، فإن تزوجت الأم، فالعمة أولى بابنة أخيها في هذه الحالة، والله أعلم.

[مسألة من كتاب المصنف: وإذا قالت أم الصبي: "أنا آخذه بالفريضة"، وقال آخر: إني آخذه بغير فريضة" وهو محتاج لأمه(1)، فإنه يقر(2) مع أمه، وكذلك إذا 17 س كانت جدة.

مسألة: ومنه: وإذا طلبت العمة أن تأخذ ابن أخيها بالفريضة، وطلبته(3) خالته بلا فريضة، فإن كان(4) الغلام لا يعقل الخيار، جعل حيث يعلم أنّه أصلح له إلى أن يعقل الخيار، وينفق عليه من ماله، وإن كان يعقل الخيار جعل حيث اختار](5).

مسألة: ابن عبيدان: وإذا طلبت الجدة نفقة لابنة ابنة لها، ثم ماتت أمها، وكره الأب أن تكون معها، والابنة بحد من لا يستغني، ما ترى؟ قال: إن الأب

(1) زيادة من ث.

(2) ق: تقر.

(3) ق: وطلبت.

(4) زيادة من ث.

(5) زيادة من ق، ث.

٢٧٬٩٢٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.