قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٣٨

مسألة: ومنه: والرجل إذا ادعى على أم أولاده أنها تستخدم أولاده وأراد يمينها، أعليها في ذلك يمين؟ قال: إن كان الأولاد صغارا، فله عليها اليمين على القول [ … ](1) وصفة اليمين أن تحلف يمينا بالله ما عليها لبني فلان هذا حق من قبل ما يدعي عليها من استخدامها لهم، وأما إذا ادعى الأب على أم أولاده أنها تخونه فيما يعطيها لأولاده، وطلب منها اليمين، فعليها له اليمين، والله أعلم.

مسألة: الحمراشدي: والمطلقة إذا أرادت من مطلقها نفقة لأولادها منه، وادعى العدم، أتخير بين أن تعطيه أولاده /22/ أو تكفلهم هي ولا شيء لها، أم يكون لها عليه دينا متى أيسر وقدر على ذلك؟ قال: نعم، هكذا قيل عن بعض المسلمين. وقيل عن بعضهم: إنه يكون عليه دينا لها.

قلت: وإن احتج هو، إما أن تعطيه أولاده، وإما لا شيء لها، ولا يرضى أن يكون عليه دينا لها، أله حجة، ويجاب إلى ذلك، أم لا؟ قال: إن وجب النظر من القائم بالعدل من المسلمين وأخذ بهذا الذي ذكرت نظرا منه في الصلاح للإسلام وأهله، فواسع له ذلك، والله أعلم.

مسألة: الفقيه مهنا بن خلفان: في الابنة إذا مات والدها وهي صبية عند أمها إلى أن تزوجت الأم برجل، وقام عم الابنة أخو أبيها على أمها يريد أخذ الابنة من أمها ليحوزها عنده، أله أخذها أم لا؟ أرأيت إذا كان لهذه الابنة مال، ومراد الأم أن تنفقها من مالها، والعم يريد الابنة ليقوم بها من ماله، ويكون مالها موفرا، فمن الأولى بهذه الابنة؟ قال: يوجد عن بعض المسلمين في المأثور

(1) بياض بمقدار كلمتين.

٢٧٬٩٣١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.