قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٥٠

طالب: خالتها عندي، مع تعصيبي وقربي، فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لجعفر، وقال: «الخالة والدة»(1).

(رجع)](2) وحدث سعيد عن أبي عروبة عن قتادة عن عمر بن الخطاب أنه طلّق أم عاصم، فتجاذبا بينهما الولد، فانطلقا إلى أبي بكر ?، فقال أبو بكر ?: ريحها، وحجرها، ولبنها، خير له منك، فدفعه إليها.

مسألة: وليس على الآباء كفلاء في فرائض أولادهم، كانوا معسرين أو موسرين.

[مسألة من كتاب المصنف: قال أبو حنيفة: إن كان الولد أنثى فهو مع الأم حتى يبلغ(3)، وإذا كان ذكرا فإذا صار في حد يأكل ويشرب ويلبس وحده فأبوه أحق به. قال مالك: أمه أولى به ذكرا كان أو أنثى، وتأول حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لولد(4) امرأة ورجل أراداه: «خذ بيد أيهما شئت»(5)، فأخذ بيد أمه. وهذا قول عمر وعلي في الغلام والجارية إذا بلغا سبع(6) سنين

(1) أخرجه أحمد بلفظ قريب، رقم: 770. وأخرجه بمعناه كل من: ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب أقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رقم: 29081؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار، رقم: 3082.

(2) زيادة من ق، ث.

(3) ث: تبلغ.

(4) ق: الولد.

(5) أخرجه مطولا كل من: أبي داود، كتاب الطلاق، رقم: 2277؛ والنسائي، كتاب الطلاق، رقم: 3496؛ والدارمي، كتاب الطلاق، رقم: 2339.

(6) زيادة من كتاب المصنف للكندي، 23/ 28.

٢٧٬٩٤٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.