الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٥٢مسألة عن أبي عبد الله: قلت: فإن طرحت المرأة ولدها على والده، وقد طلّقها في سخط منها أو رضاها، فأخذه(1)، ثم طلبت أن ترجع فتأخذه منه. وتأخذ من والده فريضة، ألها ذلك؟ قال: نعم.
قلت: فإن فعلت ذلك مرة بعد مرة، ألها ذلك؟ قال: نعم.
مسألة: وقيل: للرجل أن يأخذ ولده من والدته (خ: من عند أمه) إذا تزوجت، ولا يجوز ذلك لأعمام ولده.
[قال غيره: وفي المصنف: موسى بن علي: والمطلقة 26 س تتزوج، هل لوالد الصبي أخذه منها؟ قال: نعم، فإن كان له أعمام لم يجز لهم ما للأب، وإنمّا ذلك للأب.
(رجع)](2) مسألة: وعن امرأة أرادت أن تحول بنيها إلى بلد، قال الأعمام: "لا نترك أولادنا"؟ قال: لهم ذلك.
قلت: صغارا كانوا أو كبارا؟ قال: نعم، إلا أن تحول بنيها قريبا إلى الأخوال، فأمّا أن تتغرب بهم فلا. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: أبو سعيد: وإذا طلبت المرأة الفريضة لولدها على أبيه في ماله، فمعي أنها تدعى بالبينة على معرفتها ومعرفة الولد وماله، فإذا صح ذلك، فرض لها أولا(3) الفريضة، والله أعلم.