قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٥٢

مسألة عن أبي عبد الله: قلت: فإن طرحت المرأة ولدها على والده، وقد طلّقها في سخط منها أو رضاها، فأخذه(1)، ثم طلبت أن ترجع فتأخذه منه. وتأخذ من والده فريضة، ألها ذلك؟ قال: نعم.

قلت: فإن فعلت ذلك مرة بعد مرة، ألها ذلك؟ قال: نعم.

مسألة: وقيل: للرجل أن يأخذ ولده من والدته (خ: من عند أمه) إذا تزوجت، ولا يجوز ذلك لأعمام ولده.

[قال غيره: وفي المصنف: موسى بن علي: والمطلقة 26 س تتزوج، هل لوالد الصبي أخذه منها؟ قال: نعم، فإن كان له أعمام لم يجز لهم ما للأب، وإنمّا ذلك للأب.

(رجع)](2) مسألة: وعن امرأة أرادت أن تحول بنيها إلى بلد، قال الأعمام: "لا نترك أولادنا"؟ قال: لهم ذلك.

قلت: صغارا كانوا أو كبارا؟ قال: نعم، إلا أن تحول بنيها قريبا إلى الأخوال، فأمّا أن تتغرب بهم فلا. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: أبو سعيد: وإذا طلبت المرأة الفريضة لولدها على أبيه في ماله، فمعي أنها تدعى بالبينة على معرفتها ومعرفة الولد وماله، فإذا صح ذلك، فرض لها أولا(3) الفريضة، والله أعلم.

(1) هذا في ق، ث. وفي الأصل: فأخذها.

(2) زيادة من ق، ث.

(3) ث: أول.

٢٧٬٩٤٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.