الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٥٣مسألة: في امرأة ولدت ولدا من سفاح، وماتت قبل فصاله، من يلزم القيام به، وأجرة رضاعه؟ قال: يلزم القيام به من يكون قريبا لأمه ممن يكون أقرب إليها.
أرأيت إن كان لها بنات وهن أخواته من الأم، أيلزمهن قيامه؟ قال: فنعم، يلزم البنات وهن أخواته من الأم.
أرأيت إن لزمهنّ، وكان لهن أزواج وكرهوا تربيته وإدخاله في بيوتهم، ما يعجبك؟ قال: ليس لأزواجهن حجة إذا لزمهن القيام به، والله أعلم.
مسألة عن صبية من أهل نزوى، جاءت إلى بهلا، وبلغت فيها، فتزوجها رجل من أهل بهلا، وجاءت منه بولد ثم طلقها، وطلبت أن تحمل ولدها إلى بلدها، ألها ذلك؟ قال: لا.
قلت: فإن كان من نزوى، ثم حملها إلى بهلا وطلقها، ألها أن تحمل ولدها إلى بلدها؟ قال: نعم، وكذلك إن كانت ممن تقصر الصلاة فتزوجها من يتم، ثم طلقها، فلها أن تحمل ولدها إلى بلدها.
مسألة عن الشيخ عامر بن علي العبادي من /33/ مسألة له كبيرة: قلت له: ومن أولى بالصبي ذكرا كان أو أنثى لتربيته حال عدم أمه بموت أو غيره، ما دام بحد من(1) لا يقدر على القيام بنفسه فيما يعرض عليه من البول والغائط وغيره من جميع ما هو خارج حكمه أنه من تربيته وعوله، تسمية ومعنى؟ قال: قد قيل في ذلك باختلاف، وأرجو أنّ هذا لا يخفى عليك، فأحسب أن بعض
(1) ث: ما.