الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٥٧بهم الطبع، وهو مع من يرسلهم في أهويتهم إرسال البهائم في الملاهي والملاعب، لا ينظرون لأنفسهم إلاّ ذلك، وحيثما يرون الأدب والتعقل لهم، والشد عليهم والصيانة، وذلك من مصالحهم وهم عنها بمعزل من ذات أنفسهم، فلا يأتونها إلا على الإكراه، وإذا أمرهم يجري على هذا الجدول، فمن العجب العجيب القول بالخيار لهم مطلقا غير مقيد بشرطه، ويعجبني أن يراعى لهم الموضع الذي يؤمن عليهم فيه في جميع أحوالهم الدينية والدنيوية إن شاء الله.
مسألة: ابن عبيدان: وفي الزوجين إذا اتفقا على الخلع، وبينهما ولد صغير منهما، وعلى المرأة (خ: المرء)(1) عول ولده ونفقته إلى مدة معلومة، ما اللفظ الذي يثبت من ذلك. ولا يكون للمرأة رجعة عليه في رباية ولده؟ فعلى ما وصفت: أنّ هذا لا يثبت على المرأة إلاّ أن يبايع الزوج هذه الزوجة شيئا من العروض بكذا كذا لارية فضة بقدر عول الصبي، فإن ذلك يثبت إذا قبلت المرأة ذلك، والله أعلم.
(1) زيادة من ث.