قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٦٤

انقضت عدتي" فتزوجت ثم جاءت بولد لم يلزم الزوج الأول إذا جاءت به لأكثر من ستة أشهر من بعد ما دخل بها الزوج الآخر، إلا أن تجيء امرأتين أنه ليس للآخر تلد ولدا حيا يعيش بخمسة أشهر أو أقل من ستة أشهر أو أقل من ذلك؛ فإنه يلزم الأول إذا قالت: والله إلا وقد رأيت الحيض كما كنت أراه، ولولا ذلك لم أتزوج، فإنه يلزمه، وربما رأت المرأة في أيام حيضها غيضا، فتظن أنه حيض، وليس بحيض، فإذا شهدت امرأة حرة مصلية على الولادة وهو لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الآخر، لزم الأول الولد، ويثبت النسب. وإذا طلق الرجل امرأته ولم يدخل بها، ولم يغلق عليها بابا، ولا أرخى عليها سترا ولا حجابا، فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر لم يلزمه، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لزمه، وإن كان مقرا بالدخول عليها سرا أو علانية، وإن كان قد أغلق عليها بابا، أو أرخى عليها سترا أو حجابا، أو خلا بها، والطلاق ثلاثا أو بائنا، يقول: "إني قد عنيت ثلاثا بائنا"، فالولد /41/ يلزمه فيما بينه وبين السنتين، ولا يلزمه لأكثر من ذلك، وإن كانت تطليقة واحدة يملك فيها الرجعة أو اثنتين، فإن الولد أيضا لا يلزمه إن جاءت به لأكثر من سنتين، إلا أن يكون قد راجعها ببينة حين طلقها واحدة أو اثنتين وهو يملك ردها، وقد بينت القول الآخر في مثل هذا، ولسنا نأخذ به، وإذا أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت به بعد العدة لأقل من ستة أشهر لزمه، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر بعد أن تتزوج لم يلزمه.

ومن غيره: وقد جاء الأثر أن الولد يلزم الزوج الأول كان ميتا أو مطلقا، أو بائنة بحرمة إلى سنتين ما لم تزوج زوجا غيره، فتأتي بولد من بعد تزويجه بها

٢٧٬٩٥٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.