قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٦٧

لم يلزمه، وإن لم تدّع الحمل ولم تقر بانقضاء العدة حتى جاءت به لأكثر من سنتين فإنه لا(1) يلزمه.

مسألة: مما أحسب عن أبي علي: وعن رجل سباه العدو فمكث ما شاء الله، ثم إن ابنة له سبيت أيضا وصارت في تلك البلاد التي فيها فتزوجها، ولم يعلم أنها ابنته حتى ولدت منه ثم علم؟ قال: لها صداقها بما استحل منها، ولا ميراث لها من أصل التزويج، ولها ميراثها منه بالرحم، والولد ولده.

مسألة: وعن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، وطلقها، ثم تزوجت المرأة زوجا غيره، وظهر حبلها عند زوجها الأحدث، فزعمت المرأة أن حبلها من زوجها الأول، وقال زوجها: "ليس مني"؟ فليس للزوج من الولد في شيء، وبرئت من زوجها الأول الأحدث، ولا يلزمها حد. وأما غيره قال: إن كان علم أنه كان يدخل عليها، أو أقامت بذلك بينة ألزم الولد، وإن لم يقم بينة عدول إلا دعواها فالولد ولدها، ولا حد عليها. قال أبو المؤثر ?: نأخذ بالقول الآخر.

وعن رجل تزوج امرأة ثم زارها ودخل عليها البيت، وسلم عليها ولم يمسها، ثم طلقها، أيوجب ذلك الصداق كاملا؟ قال: إن ادعت أنه مسها فلها الصداق كاملا، وإن زعمت أنه لم يمسها فلها نصف الصداق، وإن ظهر بها حمل فادعت أنه منه، فالولد له، ولا رجم عليها.

ومن غيره: قال: ذلك إذا أغلق عليها بابا، أو أرخى عليها سترا، أو خلا بها. انقضى.

(1) زيادة من ق، ث.

٢٧٬٩٦٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.