الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٧٢الملاعنة، ولا يلزمه إلا أن يقر بالجواز، أو تصح خلوته بها، فتأتي به لستة أشهر أو أكثر مذ خلا بها.
ومن غيره: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب ?: وعن رجل أقر أنه وطئ جاريته، ثم جاءت بولد، هل يلزمه هذا الولد ما لم يصح أن لها زوجا؟ فنعم يلزمه.
وقلت: فإن تزوجها زوج بغير رأي سيدها، ثم جاءت بولد، أيلزم سيدها هذا الولد؟ فنعم، يلزمه، وليس هذا بزوج إذا تزوجها بغير رأي سيدها.
مسألة: وعن الشيخ أبي إبراهيم الإزكوي والشيخ أبي محمد عبد الله بن محمد ?: أن الولد يلحق من النكاح الفاسد كما يلحق من النكاح الصحيح، والله أعلم.
ومن غيره: ومما يوجد عن أبي الحسن في الرجل يتزوج ذات محرم منه مثل أمه أو أخته أو ابنته أو أحد من ذوات الصهر، فجاءت بولد منه، أن الولد ولدهما، ويلحقهما النسب، كانا جاهلين بالنسب والحرمة، أو جاهلين الحرمة، وعالمين بالنسب، أو عالمين بالحرمة والنسب، فإذا كان على سبيل التزويج، وجاءت بولد منه فالولد ولده.
مسألة: وإذا تزوج الرجل امرأة وفارقها بواحدة، وقال أنه دخل بها، فبينته أنه أغلق عليها بابا، أو قد أرخى عليها سترا، فإن لم تكن له بينة، وجحدت ذلك يأخذ يمينها، وهي أحق بنفسها، ولها نصف المهر، فإن جاءت بولد مما يعرف الناس مما /48/ يضع مثلها من نحوه فهو واحدة، وإن ادعت أنه دخل بها، وقال هو لم يدخل بها، فالقول قوله إلا أن تجيء ببينة أنه أغلق عليها بابا، أو أرخى عليها سترا، فإن لم تجئ ببينة أخذت يمينه، وكان لها نصف المهر وعليها العدة