قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٧٣

لقولها، وإن جاءت بولد، وبين(1) ستة أشهر ألزق الولد به إن أرخى سترا أو أغلق بابا، ثم فارقها بواحدة، وإن قال: "لم أجامعها" بانت منه وليس بينهما ميراث إن مات أحدهما، وعليها العدة، ولها المهر كاملا.

مسألة: وسألته عن رجل تزوج امرأة، فأغلق عليها الباب، وألقى عليها سترا؟ قال: القول ما قالت. قال: إني أسألك عن المهر.

قلت: أرأيت إن أقرت أنه(2) لم يمسها، أو قال هو ذلك أيضا أنه طلقها، فلبثت زمانا، ثم أنه استبان حملها، فقالت: إني إنما أقررت أنه لم يمسني؛ لأنه طلقني، ثم لما دخل خشيت أن يقول الناس طلقت، وقلت أنه لم يمسني، وقد مسني، وهذا ولده، وأنكر الرجل؟ قال: الولد ولد الرجل، ولا أرى عليه حدا؛ لأنه يقول: إنها قد أقرت أنه لم يمسها.

قلت: فما بال التي يكون عندها زوجها، فينفي(3) ولدها منه؟ قال: عليه ملاعنتها، وقال: هذا ليس مثل هذا، هذا يقول هذه أقرت أني لم أمسها، وتلك تقول الولد ولده.

قلت: إنهما جميعا يقولان لا يقذفهما؛ لأنهما لا يدري لعلهما احتبلا من قوم غلبوهما على نفسهما؟ قال: هذا يلاعن، والولد ولد الأخير، ولا أرى عليه حدا بإقرارها أنه لم يمسني.

(1) ق: بين.

(2) هذا في ق، ث. وفي الأصل: أن.

(3) هذا في ق، ث. وفي الأصل: فيبقى.

٢٧٬٩٦٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.