قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٧٤

مسألة: وعن رجل تزوج امرأة، فولدت عنده لستة أشهر؟ قال: قد تلد المرأة لستة أشهر.

فقلت: لمن الولد إذا ارتابوا فيه، ولم يدروا لأيهما هو؟ قال: هو للأخير ما لم يجئ أمر من الأول.

قلت له(1): وكيف يكون البيان؟ قال: تحيض المرأة ثلاث حيض، ثم تزوج، /49/ فيركض الولد في بطنها ليلة دخلت على زوجها الآخر، أو بعد ذلك بشهر أو نحو ذلك، مما لو كان من الأخير لم يتحرك ولدها للأيام التي دخل بها الآخر، فالولد حينئذ للأول.

مسألة: وعن رجل طلق امرأته، فتزوجها رجل ودخل بها، فجاءت بولد لستة أشهر أو أكثر من يوم دخل بها الآخر، فادعاه الأول، فصدقته المرأة والزوج الأخير، فإن كانت المرأة قد وجدت في بطنها حركة الولد مما لم يخف عليها أنها حركة الولد، فوجدت ذلك قبل أربعة أشهر، فادعاه الأول وصدقته المرأة والزوج الأخير. فقد قال [من قال](2) من المسلمين: إنه للأول إذا صدقته الأم على هذه الصفة. وفيه قول آخر: إن الولد للأخير إذا ولد على ستة أشهر أو أكثر من يوم دخل بها، ولا يجوز له الانتفاء منه ولا التبري، وهو ولد على فراشه في الوقت الذي يلزمه، وأما إذا كانت المرأة لم تجد حركة قبل أربعة أشهر، فهو للأخير، ولا يجوز تصديق الأخير للأول.

(1) زيادة من ق.

(2) زيادة من ق.

٢٧٬٩٦٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.