الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٧٦وهو ولدها؛ لأنه خرج من بطنها، وإذا أقرت أنها زنت، وأن الولد ليس بولده، فإن أقر به الرجل كان ولده، وينظر بالمرأة حتى تضع ما في بطنها، فإن كانت قد أحصنت بزوج قبل زوجها هذا أقيم عليها حد الرجم، وإن لم تكن أحصنت قبل زوجها بزوج لم يصدق الزوج عليها في الإحصان، وعليها جلد مائة، وألزمناه الولد، والحكم على المرأة ما قد وصفت لك.
مسألة: وعن رجل ملك امرأة ثم فارقها قبل الدخول بها، وزعمت أنّه باشرها، تريد بذلك تمام الصداق عليه، وقد كان يدخل عليها سرا أو علانية؟ قال هاشم: إن دخل عليها سرا أو علانية، وأغلق عليها بابا أو أرخى عليها سترا، حلفت وأعطيت صداقها تاما، فإن ادعت حملا وأنكر هو، فإنهّا تلاعنه، والولد ولدها إلاّ أن يعلم أنّه أغلق عليها بابا، أو أرخى سترا، قالا ذلك.
مسألة: امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين، فحاضت ثلاث حيض ثم تزوجت زوجا، وساق إليها /51/ مهرها، ثم مات قبل أن يدخل بها فوجدت حبلا، فقالت: "هو من وطء الأول"؟ قال: لا ميراث لها من الأخير، وينزع منها مهرها الذي ساق إليها، فيدفع إلى الورثة.
قلت: فإن زوجها الأول الذي طلقها قال: "ليس حبلها هذا مني، قد حاضت عندي ثلاث حيض" قال: إذا قال ذلك، فكيف ألزمه الولد، قلت: فهو للأخير؟ قال: لا، الأخير لم يدخل بها فكيف ألزمه الولد.
قلت: فعليها الحد؟ قال: لا.