الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٧٧قلت: أرأيت إن ولدت بعد ما تزوجها الأخير بأربعة أشهر ولدا حسنا فعاش، أليس يعلم أنه من الأول؟ قال: لا(1).
قلت: فما له لا يلزمه؟ قال: كيف ألزمه وهو يقول: "لم أغشها قبل أن أطلقها بسبعة أشهر" ثم طلقها فحاضت عندي ثلاث حيض، من يعلم أنّه كاذب.
وقال أبو نوح فيها قبل(2) ذلك. وكان الربيع يقول: هو للأول على ما وصفت. قال: ثم أعيدت عليه المسألة، وقلت: ما تقول فيها إذا فرق بينها وبين الآخر، ولم يشهد الأول على رجعتها حتى مات، ولم ينتف، ولم يسمع منه نفي ولا إقرار بلا أن يعلم أنّه من الأول، أو جاء أمر بيّن واضح أنّه منه؟ ورثته واعتدت. والولد ولده يرثه، وتستأنف عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا من يوم مات، ثم قال من بعد ذلك إن جاء أمر واضح أنّه من الأول ألزم الولد، ولاعنها إن أبى أن يقر به، والولد ولده إن كان يدخل عليها سرا أو علانية.
قلت له: فما الواضح عندك؟ قال: إذا تزوجها الآخر ثم تحرك الولد لذلك الوقت، ولا يختلف فيه أنه تحرك من الآخر بذلك الوقت، ثم قالت: "هو من الأول"، ألزم الولد وهي امرأته إن شاء، وإن أنكر الولد لاعنها، وإن صدقها راجعها وهي امرأته.
مسألة: وعن رجل تزوج امرأة فظهر بها حمل، فأنكر؟ قال: يلاعنها، وإن كان دخل بها فالولد ولده. قال أبو المؤثر: إن كان دخل بها فولدت /52/