الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٧٨لستة أشهر فصاعدا فلها صداقها، والولد ولده، ويلاعنها، وإن ولدت لأقل من ستة أشهر مذ تزوج بها لم تكن بينهما ملاعنة، ولها صداقها، والولد ولدها. قال: فإن لم يكن دخل بها فلا يلحقه الولد، ولا صداق عليه، فإن ولدت لستة أشهر فصاعدا لاعنها، وأعطاها نصف الصداق، وكان الولد ولده، وإن ولدت لأقل من ستة أشهر فلا لعان بينهما، ولا صداق لها ولا متعة، ولتبين منه بغير طلاق؛ لأنّه قد علم أنه تزوجها في عدتها، والولد ولدها.
مسألة: وقيل عن هاشم: النطفة تبقى أربعين يوما في رحم المرأة نطفة، ثم تصير علقة، ثم لم تزل علقة إلى أربعين يوما، ثم تصير مضغة.
ومن غيره: وقد قيل تبقى أربعين يوما أيضا مضغة، فذلك أربعة أشهر، ثم ينفخ فيه الروح على أربعة أشهر، هكذا قيل، والله أعلم بالغيب وما تكنُّه الأرحام.
مسألة: وسألته عن امرأة كابرها عبدها فوطئها، فولدت منه ولدا؟ قال: الولد ولدها يرثها وترثه، والعبد عبدها، لها استخدامه وبيعه.
مسألة: ومن جواب أبي عبد الله ?: وعن المرأة إذا ادعت أن هذا الولد الذي في يدها هو ولدها من فلان، وهي زوجة له وفي حباله، أو كانت مطلقة، فأما إذا كان الولد حيا فإن القول قول الوالدة أنها ولدته ما دامت في حبال الزوج، وليس عليها أن تأتي بقابلة تشهد أنها ولدته؛ لأنها في حباله بعد، وكذلك لو أقرت أنه ولدها، وانتفى هو منه، فقال: "ليس هو ولدي"، ولم يرمها بالزنا، لزمه الولد، وليس بينهما ملاعنة إذا كان قد دخل بها، وهي امرأته، ولا يفرق بينهما، وإن رماها بالزنا لاعنها، والولد ولده، وفرق بينهما، ولو كان حيا فطلقها فجاءت بولد لأقل من سنتين مذ يوم طلقها، /53/ وقالت: "إنّه ولدها" وقال: