قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٨٠

مسألة: وأمّا الحد الذي يلحق فيه الولد فهو إلى سنتين، كانت مطلقة أو مميتة، إذا جاءت به لسنتين أو أقل مذ يوم طلقها أو مات عنها لحق والده، وإن جاءت به لأكثر من سنتين فلا يلحق به، فافهم ذلك.

مسألة: وسألته عن الرجل إذا تزوج المرأة فولدت لأقل من ستة أشهر، أيلحق الزوج؟ قال: لا يلحق الزوج إذا ولدته لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها، والولد ولدها، والتزويج فاسد إذا تزوجت وهي حامل، وهذا في بعض /54/ قول قومنا في الولد أنّه يلزمه لستة أشهر منذ تزوجها، وأمّا في قول أصحابنا: فمنذ دخل بها أو أغلق عليها بابا أو أرخى عليها سترا أو خلا بها، فكل ولد ولدته بعد ذلك لستة أشهر أو أكثر فقد لزمه في الآخر.

مسألة: ومن جواب لأبي سعيد سألت رحمك الله عن رجل تزوج صبية لم تبلغ، ولا بلغ أترابها، فدخل بها ثم غاب عنها سنة أو أكثر، ثم قدم، وقد جاءت بولد، غيرت التزويج أو رضيت به زوجا، هل يلحقه الولد؟ فمعي أنه إذا دخل بها وهي بحد من يلد، أو صارت بحد ذلك قبل أن يخرج من حكم فراشه، فإنه يلحقه عندي الولد، ولا ينظر في غيبة الزوج إذا صحّ الجواز فيما يمكن وجوب حكم الولد بحال.

وقلت: إن كان قد بلغ أترابها ثم وطئها، وغاب عنها سنة أو أكثر، ثم جاءت بولد، هل يلحقه؟ فمعي أنه يلحقه في بعض القول؛ لأن ذلك عندي حال من يمكن أن تحمل وتلد في بعض القول.

٢٧٬٩٧٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.