الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٨٣الولد [شهرة من بينة](1) ولو كثروا فيما ينقله عن نسبهما ويلحقه بغيرهما، ولا بإقرار مقر بهما إذا ولد على فراشهما؛ لثبوت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
مسألة عن موسى بن أبي جابر: في رجل توفي وله والدة لها زوج، فإن كان بها حمل قد نفخ فيه الروح، وإلاّ لم يرث ميت ميتا.
قال غيره: قد قيل في هذا إن جاءت به لأقل من ستة أشهر ورث، وإن جاءت به لستة أشهر من موت أخيه لم يرث؛ لأنّه يمكن أن يكون حمل به بعد موت أخيه. وقال من قال: يرث إلى تسعة أشهر. وقال من قال: إذا لم يطأها من حين مات ربيبه، فجاءت بالولد لسنتين كان ولده، وورث أخاه، وإن جاءت به لأكثر من سنتين لم يرث.
مسألة: قلت له: وجدت في الأثر عن موسى بن أبي جابر: في امرأة ولدت بعض ولدها وصاح الولد، ثم ماتت قبل أن تضعه، ثم مات بعدها، ولم يعلم ذكر ولا أنثى؟ قال: ميراث الولد المشكل كميراث الخنثى. قال: حسن ما قال وهو قول موجود، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المولود إذا ولد أنه «لا يرث ولا يورث حتى يستهل صارخا»(2)، معناه: حتى يرفع صوته بالصراخ؛ ليستدل بذلك على أنه سقط إلى الأرض.
مسألة: وقال أبو عبد الله: في امرأة ماتت وقد خرج بعض ولدها وهو حي، أيخرج؟ قال: لا.
(1) ق: شهرة بينة من بينه.
(2) أخرجه بمعناه كل من: ابن ماجه، كتاب الفرائض، رقم: 2751؛ والدارمي، كتاب الفرائض، رقم: 3171؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 4599.