الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٨٤فإن مات ولدها في بطنها، أيرثها؟ قال: نعم؛ يرث نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى.
مسألة: وعن رجل تزوج امرأة على شهادة الله - عز وجل - وملائكته، ولم يشهد بذلك أحد من العباد، فهذا نكاح حرام، ولا يثبت، ولها صداقها عليه والولد ولده، فإن علمت هي أن ذلك لا يجوز لها، فلا صداق لها عليه.
مسألة: وقلت: في رجل خلا بزوجته وهما محرمان، أو في شهر رمضان، لم يلزمه لها عقر ولا ولد، ما المعنى /57/ في هذه المسألة؟ فلم أعلم أني وجدت فيها شيئا، وعندي أنه إن وطئها لزمه عقرها، والولد ولده، والله أعلم بذلك.
قال الناسخ: وجدت في هذه المسألة أن المرأة لا تثبت دعواها في هذا الموضع على الزوج؛ لأنها مدعية عليه الكفر، هكذا وجدت، والله أعلم.
مسألة: وعن رجل طلق زوجته وهي حائض، ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر، فأنكر هو الولد، هل يلزمه؟ فعلى ما وصفت: فإن الولد يلزمه إلى سنتين حاضت أو لم تحض، ما لم تزوج. قال أبو سعيد: يلحقه إلى سنتين منذ طلقها، ما لم تأت بولد من زوج لستة أشهر أو أكثر مذ دخل بها.
مسألة: وقد قال من قال في زوجة المفقود إذا تزوجت في الأربع سنين فجاءت بولد، إن الولد ولد الزوج المفقود؛ لأنّ الولد للفراش وللعاهر الحجر.
مسألة: وقال: في عبد تحته حرة مات أخوه الحر، فليس عليه أن يعتزل زوجته، فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر ورث ولده أخاه، وإن جاءت به لأكثر من ذلك لم يرث شيئا، اعتزلها أو لم يعتزلها؛ لأنه محكوم عليه بالدخول. وقال من قال: إن جاءت به لأقل من تسعة أشهر ورث ولده أخاه، اعتزلها أو لم يعتزلها، وهذا يخرج على التعارف من العادة بين الناس في الولادة. وقال من