الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٩١مسألة: رجل تزوج امرأة ودخل بها، وكانت عنده في منزله، وليس عندها منه ولد، ثم خرج سافرا فقطع البحر، فغاب عشر سنين، ثم جاء إلى البلد ومنزله، وعند(1) امرأته أربعة أولاد، فأنكرهم، ولم يعرف أنهّم أولاده، أيحكم عليه بهم أم لا؟ قال: قد قيل ذلك أنّ ليس عليه في الحكم إلاّ الولد الأول، وما وراء ذلك ليس بأولاده، إلّا أن يكون في المصر حيث يدركها، فهنالك يقضى عليه بهم، وبالله التوفيق.
مسألة: وسئل عن امرأة نعي إليها زوجها بمعنى الموت، فاعتدت وتزوجت، وولدت من الزوج الأخير، وصح حياة الأول، أو قدم، لمن يكون حكم الولد؟ قال: معي أنّه حكم الولد للآخر.
قلت: فهل تحل للزوج مراجعتها بعد خروجها من الأول بموت أو طلاق إذا انقضت عدتها؟ قال: عندي أنه لا يتعرى من الاختلاف في قول أصحابنا، ويعجبني أن لا تحل له.
مسألة: ما تقولوا في رجل زوج ابنتين له أخوين، فزفت كل واحدة منهما إلى غير زوجها، فوطئها واعتزلها، لمن يكون حكم الولد إن جاءت بولد؟ قال: معي أنه يثبت حكمه من الواطئ.
قلت: فإن بانت من زوجها بطلاق أو غيره، وانقضت عدتها، هل يحل للواطئ تزويجها، أم هي مثل الأولى؟ قال: عندي أنه لا يبعد من ذلك، وهذا أشد عندي من الأول، ولا يتعرى من الاختلاف عندي.
(1) زيادة من ق، ث.