الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٩٢مسألة: وعن رجل ولدت زوجته ولدين، فقال: "أحدهما مني والآخر من الحمار" ما يجب عليه في زوجته؟ قال: معي أنه قيل في مثل هذا أنّه إن دام على ذلك يلاعنها، ويلحقه الولد، فإن رجع عن ذلك لزمه الحد، وقيل: لا حد ولا ملاعنة حتى يقذفها بالزنا وتبين، وهذا كاذب فيما قال، ويلحقه الولد وإن أدّب كان أهلا /64/ لذلك. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: إنّ الولد يلحق أباه إذا جاءت به أمّه لأقل من سنتين، وعليه لها النفقة؛ قول: منذ طلقها، وقول: منذ طلب، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ جاعد بن خميس الخروصي: وفي ولد الزنا هل يكون وارثا لأبيه؟ فنعم، على قول، وبلى في قول آخر، والله أعلم.
مسألة: لغيره: إن المرأة إذا اتخذت خدنا، وانقطعا مع بعضهما بعض، لحقه الولد إذا ادعاه، وأمّا المسافحة لا يلحق ولدها أحدا، وهذا فرق ما بين المسافحة والمتخذة خدنا، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: ولد الزنا، هل تجب له مؤونة على أبيه الزاني بأمه في الحكم فيما بينه وبين الله؟ قال: فيه اختلاف، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وإذا لم يصح دخول الرجل بالمرأة، فلا يلزمه الولد، والولد ولدها إلاّ أن يقر الزوج أنّه دخل بالمرأة، أو يصح بشهادة شهود أنّه دخل بها.
أرأيت إذا قالت المرأة أنّه تزوجها منذ سبعة أشهر، وهذا الولد ولده، وقال الزوج أنّه تزوجها منذ أربعة أشهر، وليس هو ولده، القول قول من منهما؟ قال: إن القول قول الزوجة، والولد ولده إن كان قد دخل بالمرأة، والله أعلم.