الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٩٦وأنكره مطلقها، ما القول في هذا؟ قال: أمّا على نفسها فقولها مقبول، وأمّا على أبيه، ففي قبول قولها اختلاف.
أرأيت إذا قالت أن مطلقها زنى بها بعد ثمانية أشهر أو سبعة أشهر منذ طلقها، وهذا الولد من ذلك الوطء، أيؤخذ بقولها ذلك وإقرارها على نفسها، ولا يلحق مطلقها على هذه الصفة، أم لا؟
الجواب: لا يقبل قولها على مطلقها، وعليها حد القذف إلاّ أن يصدقها مطلقها، وأمّا الولد إذا ادعته أنه ولدها، وفيما عندي إذا جاءت به في سنتين بعد الطلاق مع هذه المقالة أنّه ولدها(1)، والاختلاف في لحوق الأب به.
أرأيت سيدي إذا ادعت أنّه أتاها، وقال لها أنّه قد ردها، ووطئها، وهذا الولد من ذلك الوطء، وهو قد طلقها بالثلاث، وأنكر جميع دعاويها، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إن صح أنّه طلقها ثلاثا فليس له ردها، وأمّا الولد فإنه يلحقهما في سنتين إن صح أنه(2) ولدته، وإن لم يصح وادَّعته هي، ففي لحوقه بأبيه اختلاف، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وفي رجل عقد التزويج على امرأة، ولم يدخل بها حتى مضى له ستة أشهر أو أقل أو أكثر، ثم حولها ومكثت عنده شهرين أو أقل أو أكثر، وولدت، فأنكر الزوج الولد، فلما حضرا عند الحاكم أقر الرجل أنه دخل بها منذ شهرين، وقالت هي أنه دخل بها منذ ستة أشهر أو أكثر، أو قالت هي: