قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٩٨

الذكر أو الأنثيين. الرابع: أن يظهر بها حمل وقد دخل بها فيجحد(1) الزوج الحمل، وتقر المرأة بأنّه من زنا، أو استكراه، فإنهّا تجلد في الزنا، وينفى الولد عنه. وقد قيل: لا ينفى عنه إن كان قد دخل بها، فولدته لستة أشهر. الخامس: أن تكون غير مدخول بها، فيظهر بها حمل فيجحده الزوج، فإنّه يلاعنها، وينفى عنه الولد، فإن أكذب نفسه، أو مات قبل تمام الملاعنة لحق به الولد، ووجب الصداق والميراث.

مسألة: قال أبو أحمد جوابا لمن سأله في امرأة المفقود إذا سافر عنها زوجها وفي بطنها حمل، فولدت به أمه بعدما تمت شهوره، ثم حملت بولد آخر بعد ثلاث سنين في مدة الفقد، أيكون هذا الولد ولد المفقود، ويلحق الميراث إذا خرج حيّا أم لا؟ وإن أقرت هي بالولد أنه ليس من زوجها المفقود، وأنه من /69/ فلان بن فلان [ولد زنا](2) عند جباة البلد، أيكون إقرارها عندهم حجة تفرطها عن الصداق من الميراث، ويفرط ولدها عن الميراث له، [أو يكونان(3)](4) وارثين من المفقود وإن كانوا جباة البلد حجة عليها، أعليها عدة المميتة بعد أن ينقضي الفقد، ويطلقها ولي المفقود، أم لا يجب عليها طلاق ولا عدة؟ أفتنا في ذلك.

قال: أما ما وصفته من أمر هذه المرأة وما صح منها وبها من حملها بهذا الولد الثاني بعد ما وضعت حملها الأول الذي حملته قبل خروج زوجها عنها من

(1) هذا في ق، ث. وفي الأصل: فيحوز.

(2) زيادة من ق، ث.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: يكونا.

(4) في النسخ الثلاث: يكونان.

٢٧٬٩٩١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.