الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ١٠٠وفيها رأي ثالث: وهو يلحق نسبه بزوجها إلى أربع سنين.
وفيه رأي رابع: إلى سبع سنين، وهذا الرأي يضاف إلى أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة ?، وهذا الاختلاف وإن كان الموجود في الزوجة المطلقة والمميتة ما لم تزوج بعد انقضاء عدتها من موت أو طلاق، فيدخل حكم المسافر والمفقود والغائب عن زوجته حاملا كانت أو غير حامل عند خروجه عنها، والدليل على ذلك قول الشيخ أبي سعيد ? حيث قال: إذا كان حكم الولد للفراش كان لا غاية له إلا زوال حكم الفراش، أتيت بمعنى قوله ?، وفيما عندي على قياد هذا الرأي لا يزول حكم الفراش إلا إذا تزوجت بعد انقضاء عدتها من موت أو طلاق، ودخل بها الثاني سرا كان أو جهرا، وتأتي بولد وهي [في حبال](1) الثاني بعد انقضاء ستة أشهر منذ دخل بها في قول أصحابنا ?.
وفيها قول خامس: وهو أن يحكم له بأول ولد ولدته بعد خروج زوجها عنها بسفر أو غيبة أو فقد، وما عداه فهم أولادها، وفيما يتجه لي أنهّم إذا أتت بهم بعد انقضاء السنتين منذ خرج عنها، وأما من أتته فيهما فحكمهم لزوجها الغائب ولو لم يكن ولادتهم متتابعة حسب ما يبين لي مما يدل عليه بالمعنى من قول من قال.
وفيه رأي سادس: وهو ولو ولدته في العامين لم يلحقه ذلك الولد الثاني ما لم يتبع الأول في الوقت يحتمل تأخيره بعلة عذرية.
وفيها رأي سابع وهو أن الأولاد أولاده، ولم يشترط برأيه هذا /71/ شرطا من طول مدة ولا حصول غيبة عن داره، إلا إذا قطع البحر، وعسى مما يحتمل
(1) في النسخ الثلاث: حبال.