الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ١٠٣فلان، وأنّه ولد زنا، فذلك دعوى منها على ما ادعت عليه، حتى يقرّ على نفسه أنّه زنا بها، فإذا أقر على نفسه بذلك فسبيله كسبيلها.
وأمّا الولد فهو لأبيه المفقود على معنى القول الأول، وإذا جرى الحكم فيه ممن يثبت حكمه بخلاف ذلك الرأي، وصحّ خروجه في حكمه عن المفقود، فذلك إلى الحاكم فيه، فيخرج معنى تقاررها والذي ادعت عليه أنّه ولده، وثبت إقرارهما /73/ به جميعا، فعسى أن يكون حكمه له في بعض الرأي على هذا القول الجاري به حكم الحاكم بإبانته عن المفقود، والله أعلم، والحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد رسوله وعبده، وآله وحزبه وجنده [ … ](1) الملاعنة لحق به الولد، ووجب الصداق والميراث.
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: في امرأة طلقها زوجها واحدة أو أكثر، ثم لبثت من المدة بعد ذلك ما يمكن فيه انقضاء العدة، ثم أقرت بحضرة شاهدي عدل أنهّا قد انقضت عدتها، وأنهّا قد حاضت ثلاث حيض منذ طلقها زوجها، وأن ليس بها حمل من مطلقها المذكور، ثم بعد ذلك ولدت ولدا لأقل من سنتين منذ طلقها زوجها هذا، أو لأقل من ستة أشهر منذ تزوجت غيره، إن كان قد تزوجت غيره، أيلحق هذا الولد مطلقها، أم لا؟ قال: إذا جاءت بولد لأقل من سنتين منذ مات عنها زوجها أو طلقها، ولم يكن صح لها زوج يزول به حكم الفراش عليها لغير الزوج الأول، فإنه يلحق الزوج الأول، وليس إقرارها(2) بانقضاء العدة يزيل نسب الصبي عن أبيه ما لم تزوج، وتأتي به بعد التزويج لستة أشهر