الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ١٠٥مسألة: ومنه: على معنى قوله أن المرأة إذا حملت بولد وادعت أنه من وطء إكراه، أو مما(1) لها فيه العذر أنها لا تحرم على زوجها ولو لم يدخل بها بعد، ولو كانت غير متزوجة فأقبله(2)، والولد ولدها في الأحكام، ولا ينسب إلى أحد غيرها حتى يصح أنه من فلان، أو يقر أنّه هو غصبها على الجماع على معنى قوله.
مسألة: ومنه: وفي صبي تزوج امرأة بالغة، وولدت له ولد، فأنكره الصبي وأهله، لمن حكم الولد؟ قال: إذا كان الصبي غير مراهق ولا ينزل مثله فلا يلحقه الولد، ولو صحت الخلوة، وجاءت به في حال يلحق به أن لو كان بالغا، وإن /75/ كان يولد لمثله، فإذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا لحق به، وإن التبس أمره فالصبي صبي حتى يصح بلوغه، وإذا كانت تحت صبي فالولد ولدها، وإن كانت تحت بالغ فدخل بها وجاءت به في وقت يلحقه، فالولد ولده، ولو أنكره جميعا ما قبل منهما، والله أعلم.
مسألة من منثورة أبي الحسن ?: وعن رجل تزوج امرأة وولدت منه أولادا، ثم صح أنها أخته من الرضاعة، أو أخته من النسب، أو كان نكاحا فاسدا، أيكون الأولاد لاحقين به أم لا؟ قال: نعم، لاحقون به في الحكم، وهم أولاد له؛ لأن الولد له يلحق النسب به من النكاح الفاسد كما يلحق النكاح الصحيح.