قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ١١١

مسألة: ومن زنا بامرأة فليس له أن يقر أن ولدها منه، وإن أقر بولد من زنا، فإنه لا يرث، ولا يزوج الحرمة، ولا يأخذ من الرم.

مسألة: وقال: من أقر بأولاد لزمه أنهّم أولاده، ويلحق بنسبهم، ولا يدخلون بسهامهم في رمّ يأخذ منه والدهم، ولا يستوجبون ميراثا من غيره إذا أنكرهم الورثة حتى يشهد شاهد عدل أنهّم أولاده قطعا.

مسألة عن أبي الحواري: وسألته عن امرأة ولدت وليس لها زوج، وأقر رجل بذلك الولد، هل يرث الرجل ذلك الولد، أو يرث الرجل الولد الذي أقر به؟ قال: الولد يرث الرجل الذي أقر به، والرجل لا يرث الولد إن مات وهو صبي، إلاّ أن يبلغ الصبي /79/ فيتم ذلك، فإنهّما(1) يتوارثان.

قلت: فإن مات هذا الرجل وله أولاد غير هذا الصبي الذي أقرّ به، فورثوه جميعا، ثم مات الصبي الذي أقر به، هل لإخوته أن يرثوه؟ قال: يرثون منه ما ورثه من أبيهم إذا مات وهو صبي، ولا يرثون من ماله الذي في يده الذي استفاده من غير أبيهم.

مسألة: ومن كتاب أبي قحطان: ووجدت في سماع مروان(2) بن زياد عن أبي محمد: وعن رجل زنا بامرأة واعترف أن الولد ولده؟ قال: الولد ولدهما.

قلت: فإن كان لها زوج؟ قال: الولد للزوج؛ لأنه قيل: الولد للفراش، وللعاهر الحجر.

(1) هذا في ث. وفي الأصل، ق: فإنهم.

(2) ث: أبي مروان.

٢٨٬٠٠٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.