الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ١١٢قلت له: لو زنا بأمة وليس لها زوج، ثم اعترف أن الولد له، وصدقته الأمة؟ قال: يرثه إذا كان حرا.
مسألة: ومن غيره: عن أبي الحسن ?: وإذا أقر الرجل بولد من زنا وصدقته أمه؛ فقال من قال من المسلمين: إنهّما يصدقان على نفسيهما، ولا يصدقان على الولد، ويكون الولد تبعا لهما يرثهما، ولا يكون(1) يلحق نسبه بنسب أبيه. وقال من قال: لا يورث الولد إذا أقر أنه ولد زنا، وإن أقر بولد ولم يشهر(2) لهما تزويج ثبت إقرارهما في الولد، وورث الولد أباه وأمه، وكان نسبه لاحقا بنسب أبيه.
مسألة: وسألته عن رجل أقر بولد مع ورثته، ولم يبين ذكرا أو أنثى، ما يكون على الورثة أن يتركوا له من المال، ميراث ذكر أو أنثى؟ قال: الذي يبين لي أن الحاكم يأخذهما بإحضار بيّنة أنّه أنثى، وإلا ترك له ميراث ذكر، فإن عجزوا أوقف له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، فإن صح أنّه أنثى رجع على الورثة بمقدار الزيادة، وإن صح أنّه ذكر رجع عليهم بتمام ميراثه.
قلت له: ولو كان على رجل له حق؟ قال: الذي عندي أن الحاكم يقول للذي عليه الحق: الحجة عليك أن تأتي ببينة أنه ذكر، والحجة على الورثة أن يأتوا ببينة أنّه أنثى، فأيهم أتى ببيّنة قضي على الآخر، وإن أعجزوا جميعا كان الحكم عليهم جميعا بتوقيف نصف ميراث /80/ ذكر، ونصف ميراث أنثى، فإن