قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ١١٦

مسألة: وقيل: في رجل هلك وترك ولدين، فأقر أحدهما بولد من جارية أبيه أنه ولده، وأقر الثاني أنه ولد لأبيه وهو أخوه، فلهذا الولد ثلث نصيب الذي أقر به أخوه، ويلزم الذي أقر أنه ولده كما أقر به.

مسألة: ومن جواب أبي عبد الله: وعن رجل من أهل إزكي ممن يأخذ من رم أهل إزكي، خرج من عمان خلف البحر إلى فارس، وأنه قدم وله بنات وولد ذكر، وقال: إنهن بناته وهذا ولده بإقرارهم به، هل يجوز أن يدخلوا في رم أهل إزكي بإقرارهم لبعضهم بعض؟ فأقول: لا يجوز على أهل إزكي إقراره أنهم أولاده، وإقرارهم أنّه أبوهم، وأنهم بنوه، ولا يدخلون عليهم في رمهم إلاّ بشاهدي عدل أنهم بنوه، وإنمّا يجوز إقراره بهم على نفسه في الميراث والنسب، وأمّا على أهل الرم فلا يجوز.

مسألة: والماخض إن استطاعت القابلة أن لا تنظر إليها إلا أن تضطر إلى ذلك.

مسألة: ومن خدع امرأة، فقال لها: "إن وليك زوجني إياك" فصدقته وأمكنته من نفسها، ثم أنكرها ذلك، فإن لم تكن بيّنة فعليه يمين، فإن حلف فقد برئ، وإن نكل عن اليمين أخذ منه لها صداقها، وإن ولدت فالولد ولدها، ولا حد عليها.

مسألة: ومن أقر بولد من زنا ورثه، ولكن قيل: لا يدخل مع أهل الرم في رمهم، ولا يزوج أخواته، ومن كان من عصبة أبيه.

٢٨٬٠٠٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.