الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ١٢٠مملوكون لأربابهم، وعلى قول من يقول: إن ولد الزنا يلحق بأبيه فهم أولاد هذا الغاصب، وهم مماليك أولاد له على سبيل ما يجب في الأولاد المماليك.
مسألة: ورجل جامع امرأة حراما وهم أهل بدو، فلما علم أهلها بذلك زوجوه إياها، فأولدها بنين، هل يلحق نسبهم به إذا جهلوا ذلك، وظنوا أن ذلك جائز؟ فمعي أنه قد قيل ذلك؛ لأنه كان بسبب تزويج وملك اليمين.
وقلت: إن اكتسب الأولاد مالا، هل يجوز فعله و (خ في) مالهم كفعل الوالد إذا كان أولاده بنكاح حلال؟ فمعي أن الأولاد إذا لحقوا به، وهو والدهم.
وقلت: وكذلك هل يزوج إخوته؟ فمعي أنه كذلك، وهو ولد لأبيه، وأخ لإخوته إذا ثبت نسبهم.
وقلت: إن علموا بالحرمة وزوجوه /86/ إياها من خوف الفضيحة من التزويج عشائرهم وأن لا يزري بهم فولدت منه، هل يلحق نسب الأولاد به أقر بهم أو أنكرهم؟ فمعي أنه قيل ذلك؛ لأنه أولاد من(1) تزويج، ونسب تزويج.
وقلت: هل يسعه أن ينكرهم، وهل يسعه أن يقر بهم، وهل يكون هذا مثل الأول؟ فمعي أنه لا يسعه إنكارهم إذا ولدوا منه على سبب يلزمه حكمهم، وما كان من التزويج على معنى الجهالة والتجاهل إلاّ أنّه معنى، فالولد منه ثابت فيما عندي أنّه قيل لا يبطل نسب الولد.
وقلت: وكذلك رجل أخذ امرأة حراما فاقتصرها في منزله بغير نكاح، فولدت منه أولادا، ثم أراد التوبة، هل يلحق نسب الأولاد به، ويكونون مثل الأولاد في المال وجميع الأشياء، ويرثهم ويرثونه؟ فمعي أنه قد قيل في مثل هذا باختلاف إذا
(1) زيادة من ق.