الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ١٢٢مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد ?: وإذا قال الرجل: يرثني بنو فلان، وهم أقرب إلي إلى خمسة آباء(1)، وله أخت لأب، وأخت لأم؟ فلا يقبل قوله إلا أن يصح بالبينة العادلة بإلقاء النسب أنّه فلان بن فلان، والذين اعترف بهم أنهم وارثوه بنو فلان بن فلان بن فلان يلقونه(2) إلى حد يجمعهم، فإن صح ذلك، وإلا فالمال من أربعة أسهم، ثلاثة للأخت من الأب، وسهم للأخت من الأم، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وعن رجل أقر بولد زنا، هل يرثه؟ قال: لا يرثه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وعن رجل قال عند موته: "فلان ابن عمي" ولم يكن له من الورثة غيره، هل يثبت إقراره؟
الجواب: إذا لم يكن أحد من الأرحام، فإقراره جائز، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وعن رجل مات وترك زوجة، وأقر أن له عمومة، ولم يصح نسبهم بالبينة بإلقاء النسب، لمن الباقي يكون؟
الجواب: في هذه المسألة اختلاف؛ قيل: يجوز إقرار الوارث بالوارث مع الزوج والزوجة. وقيل: لا يجوز، والمعمول به أنّه لا يجوز الإقرار مع الزوجة والزوج، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وسألت عن رجل لماّ حضرته الوفاة، قال: "أولاد فلان هم /87/ ورّاثي، ما يرثني من الناس غيرهم" وله زوجات وبنات عم، وأقرب من الذين ادعاهم أنهّم الذين يرثونه ممن يكون أولى بالميراث؟