قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ١٢٣

الجواب: بنات العم أولى بالميراث، إلاّ أن تصحّ البينة العادلة بإلقاء النسب، وأما اعترافه فلا يؤخذ به إذا كان له أرحام، والله أعلم.

قال المؤلف: وقد جاء شيء من معاني هذا الباب في جزء الميراث، وجزء الشهادات.

٢٨٬٠١٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.