الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ١٢٣الجواب: بنات العم أولى بالميراث، إلاّ أن تصحّ البينة العادلة بإلقاء النسب، وأما اعترافه فلا يؤخذ به إذا كان له أرحام، والله أعلم.
قال المؤلف: وقد جاء شيء من معاني هذا الباب في جزء الميراث، وجزء الشهادات.
٢٨٬٠١٦ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.