الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ١٢٤الباب الخامس في الرجل إذا قذف زوجته أو انتفى من ولده منها وفي اللعان بينهما بسبب ذلك
من كتاب بيان الشرع: وسئل عن ميراث ولد الملاعنة؟ قال: إن كان دخل بها، فالولد ولده، وميراثه لعصبة أبيه، وإن لم يكن دخل بها، فالولد لأمه، والميراث لعصبة أمه.
مسألة: وأمّا التي تدعي حملا، فإنهّا تلاعن زوجها، والولد ولدها، إلاّ أن يعلم أنه أغلق عليها بابا، أو أرخى عليها سترا، ولزمها الولد.
مسألة: وعن رجل قال لولدين له ولدا في بطن واحد: أحدكما ليس مني؟ قال: يلزماه جميعا، ويلاعن امرأته، ويفرق بينه وبينها؟
قال غيره: وقد قيل: يلزمه الولد، ولا لعان بينهما حتى يرميها بالزنا.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وإذا قذف الرجل زوجته بالزنا، وإن لم يرفع ذلك إلى السلطان، وأكذب نفسه، واستغفر ربه، فلا بأس عليه فيها، وإن تم على قذفها ولم يرجع عن ذلك حتى صار أمرهما إلى السلطان، فلا رجعة له، فإن كان معه أربعة من الشهداء عدول يشهدون على ما قال، فقد برئ الزوج، وعلى المرأة الحد، وهو الرجم إن كان قد جاز بها، وإلاّ فلا لعان بينهما، فإذا تلاعنا حرمت عليه أبدا، والولد ولدها ترثه ويرثها، ولها صداقها وعليه (ع: عليها) العدة منه، ولا يجلد أحدهما. وقال من قال: إن أكذب نفسه بعد ما فرغ من الملاعنة جلد الحد، والولد ولده، وإن صدقته امرأته قبل /89/ الملاعنة أو بعد ذلك، فإنها ترجم. وقال من قال: له الميراث، وفي الأثر ليس بين المرجومين ميراث.