الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ١٢٥ومن غيره: وسألت أبا عبد الله ?: عن المرجوم والمرجومة هل يتوارثان؟ فقال من قال: لا يتوارثان، وقال من قال: يتوارثان. وقال من قال: يرثها ولا ترثه. وقال من قال: ترثه ولا يرثها.
قلت له: فما تقول أنت؟ قال: لا يتوارثان.
ومن الكتاب: وإذا قال الرجل لولد ولدته زوجته أنها استكرهت على نفسها، وليس الولد منه؟ فقال: في حفظ أبي صفرة الولد للفراش، ولا لعان بينهما ولا حد، وهو زوجها.
ومن الكتاب: وعن رجل رمى زوجته بالزنا، وزعم أن ولدها ليس منه، ثم إنه مات قبل الملاعنة، فقيل عن ابن عباس: تلاعن المرأة نفسها، وترثه، والولد ولده، ويرثه.
ومن الكتاب: وإذا تزوج الرجل المرأة فولدت لستة أشهر، فإن الولد للزوج، فإن رماها وانتفى منه لاعنها، والولد ولده طائعا أو كارها، ولها مهرها كامل، ويفرق بينهما، وإن ولدته لخمسة أشهر من يوم تزوجها، فإن الولد لها إذا كان لأقل من ستة أشهر، ولا يلاعنها، ويفرق بينهما، وقول: يلاعنها.
ومن الكتاب: وقال أبو عبد الله ?: في رجل ملك امرأة وطلقها، فادعت حملا بعد الطلاق، وأنكر هو ذلك، فقلت: أعليهما لعان؟ فلا لعان بينهما، ولا يمين عليه أنه وطئها، وليس بين المطلقين لعان.
وقلت: أرأيت إن ادعت أنه باشرها، وأنكر هو ذلك، وإنما أرادت الصداق كاملا، هل بينهما تلاعن؟ فإن أقامت شاهدي عدل أنه أغلق عليها بابا، أو أرخى عليها سترا، في سريرة أو علانية، فالقول قولها في المباشرة، والولد ولده إذا جاءت به لستة أشهر منذ دخل بها من قبل أن يطلقها، فإن قذفها بالزنا، ورفع