قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ١٢٦

ذلك إلى الحاكم، وتم على قذفه إياها، فاللعان بينهما ما لم يفارقها، وإن لم يصح دخوله /90/ بها، وخلوته بها سريرة أو علانية فالقول قوله، والولد ولدها، وإذا طلقها وقد صح دخوله بها ثم جاءت بولد فأنكره فالولد ولده، [ولا لعان](1) بينهما، وإن قذفها بعد ذلك فعليه الحد لها، هكذا في جامع أبي الحسن.

مسألة: وعن امرأة رمت زوجها بالزنا؟ قال: إن قامت عليه بينة رجم ولها صداقها كاملا، وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها، والله أعلم بالميراث، وخليق أن ترثه، وأما الزوج فإنه لا يرث من المرأة شيئا إذا رجمت، وإن لم تقم عليه بينة جلدت الحد، وليس بينهما تلاعن إذا قذفته هي وهي امرأته إن شاء أمسكها، وإن شاء فارقها، وأعطاها صداقها.

مسألة: وقال أبو عبد الله ?: إذا جاءت امرأة الرجل بولد فأنكره، فلا لعان بينهما بذلك، حتى يقول: "ليس هذا ولدي، وهذا ولدك من زنا" ففي هذا يكون بينهما اللعان. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

قال المؤلف: وقد جاء في جزء الحدود شيء من معاني هذا الباب، والله الموفق والهادي إلى طريق الحق والصواب.

قال الناسخ: جزء الحدود وجزء 90 من كتاب قاموس الشريعة.

(رجع) مسألة: ومن رقعة أخرى: ما تقول شيخنا فيمن طلق زوجته ثم قذفها بالزنا، وهي بعد في العدة، أو قذفها ثم طلقها، أهو سواء، أم بينهما فرق؟ فإن كان بينهما فرق فكيف صفته؟

(1) ق، ث: ولعان.

٢٨٬٠١٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.