الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ١٢٧الجواب: والجواب وبالله التوفيق، إذا قذفها وهي زوجته ثم طلقها طلاقا غير بائن، ثبت بينهما اللعان، وإن قذفها بعد الطلاق الذي له الرجعة فيها به، فقد اختلف (ع: العلماء من المسلمين)؛ ففي بعض القول أنّ الملاعنة تثبت بينهما؛ لأنها سماها الله زوجته بتسميته الميراث للزوجات في كتابه، وأثبت القذف /91/ في الزوجة.
مسألة: ومنه: وما يجب عليه في الطلاق الرجعي، وما يجب عليه في الطلاق البائن أم ما تقدم هنا في تقدم الطلاق أو تأخره؟ جواب هذه المسألة في التي قبلها، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وإن قذفها قبل الدخول بها ماذا يجب بينهما، وهو مثل المدخول بها، أم بينهما فرق، وكيف صفته؟ الجواب: يثبت اللعان بينهما ولو لم يدخل بها؛ لأنها زوجة وارثة موروثة، وأوجب الله حكم اللعان في الزوجات، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ووجدت هذا، والولد الذي تبرأ منه الزوج يرث أمه، ولا يرثه الذي لاعن أمه، وأظن أني وجدت أنه إذا دخل بها ثم لاعنها فمات، فولدت في ستة الأشهر فيلحقه، ولم أفهم معنى الجميع، أم في هذا اختلاف، أم كيف صفة قول المسلمين في ذلك؟
الجواب: إن التي لاعنها بعد الدخول، ففي موضع ما يلحقه الولد لا براءة له منه، وهو يرثه، وفي موضع لم يلحقه في الحكم الولد، فالقول قوله، كمثل لو لاعنها قبل الدخول، فالقول قوله فيه، وله التبري منه حتى يقر به، والله أعلم.