قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ١٢٨

الباب السادس في القابلة للولد متى يقبل قولها وما أشبه ذلك

من كتاب بيان الشرع: ومن جواب أبي عبد الله إلى الصلت بن مالك: وذكرت أنه كان في جوابي إلى غسان أن المرأة إذا ولدت قبل قول القابلة إذا كانت عدلة على أنها ولدته حيا، ولا يقبل قولها على أنه ذكر ولا أنثى، ولا أنه مات قبلها أو بعدها إلا بشاهدي عدل أو غيرها، فأحببت أن أفسر لك كيف كان ذلك، فأما إذا كان الولد حيا قائما، فقد أعلمتك فيه الوجه أن القول قول الوالدة أنها ولدته ما دامت في حبال(1) الزوج، وإن كانت مطلقة فلا بد أن تشهد امرأة عدله أنها ولدت هذا الولد الحي (خ حيا) ثم يلزم (خ يلزمه) أباه.

قال غيره: وقد قيل: لا تصدق المرأة في الولد إلاّ أن تشهد به القابلة، /92/ أو يصحّ ذلك، كانت في حبال الزوج أو بائنة منه. وقيل: تصدق إذا جاءت به في الأجل الذي يلحق بأبيه إذا كان مطلقا، وأمّا ميتا فلا. وقيل: يقبل قولها إذا جاءت به في الوقت على حال.

(رجع إلى الكتاب): وأمّا إذا كان الولد غير موجود حيا قائما، وإنمّا وجد ميتا، فقول القابلة مقبول على الولادة، (خ: إذا كانت عدلة) أنّه ولد الوالدة، وهو ميت أو حي حتى يصح بشاهدي عدل ولد الولد وهو ميت، حتى يصح بشاهدي عدل أنّه كان حيا ثم مات؛ لأن الحياة تمكن أن يشهد عليها شاهدا عدل، والولادة لا يمكن أن يشهد عليها إلاّ امرأة.

(1) هذا في ق، ث. وفي الأصل: حال.

٢٨٬٠٢١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.