قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ١٢٩

ومن غيره: الذي معنا أنّه أراد أنّه إن قالت القابلة أنّه ولد حيا ثم مات، لم يقبل قولها، ويقبل قولها أنّه ولدها ولدته. وقد قيل أنّه يقبل قول القابلة أنّه خرج حيا ثم مات.

(رجع إلى الكتاب): وكذلك لو شهد شاهدا عدل أن الولد الذي شهدت القابلة على ولادته كان حيا ثم مات، وقالا: "لا ندري أمات قبل أمّه أم بعدها" ورثت أمّه منه من صلب ماله إن كان له مال، وورث هو من صلب مالها، ولا يقبل قول القابلة أنّه مات قبلها أو بعدها، وإذا قالت القابلة أنّ الولد الذي ولدته هذه المرأة أنّه كان خرج حيا أو ميتا، أو إمّا ذكرا أو أنثى، وأنكر ذلك الورثة لم يقبل قولها وحدها؛ لأنّ الذكر والأنثى تعرفه الشهود، ويمكن أن يطلع عليه رجال غير القابلة، وإذا شهد شاهدا عدل بأنّه كان حيا، ولا ندري إما كان أو نسينا، لا ندري ما كان ذكرا أو أنثى، ورثت نصف ميراث الذكر، ونصف ميراث الأنثى، ولم يقبل قولها وحدها أنّه ذكر أو أنثى، وإنمّا يجوز قولها فيما لا يطلع عليه غيرها في الميلاد، وأمّا ما يمكن أن يطلع عليه الشهود، فلا بد فيه من الشهداء.

ومن غيره: قال: /93/ وقد قيل: لا يقبل قول الوالدة أنّ هذا ولدها إلاّ بقول القابلة على كل حال، كانت زوجة أو مميتة أو مطلقة؛ لأنهّا مدعية لنفسها بغير حجّة. وقد قيل: يقبل قول القابلة أنّه خرج حيا أو ميتا، وأمّا ذكرا أو أنثى فلا يقبل قولها، وإنمّا يجوز قولها فيما لا يطلع عليه غيرها في الميلاد، وأمّا ما يمكن أن يطلع عليه الشهود، فلا بد فيه من الشهداء، ومثل ما طلبت نسوة من شهادة الشهود على المولود، ذكرا كان أو أنثى، أو حيا أو ميتا.

٢٨٬٠٢٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.