الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ١٣١ولا يفرق بينهما، وإن رماها بالزنا ولاعنها والد(1) ولده، ويفرق بينهما، فهذه قد صحّ أنّه ردها وهي زوجة الصقر بن أبي الجراح، وإذا قالت: إنهّا ابنته(2) فقد أثبت نسبها، وليس تكلف أن تأتي بقابلة تشهد أنها ولدتها، إلا أن تكون ولدتها بعد موته بسنتين، فإنها لا تلحقه، ولو كان حيا فطلقها، فجاءت بولد لأقل من سنتين منذ يوم طلقها، فقالت أنّه ولدها، وقال هو أنّه ليس ولدها (خ: ليسه) ولدها، فهذه عليها أن تأتي بالقابلة امرأة عدلة تشهد أنهّا ولدته، ثم يجب عليه ويثبت نسبه، وإن أقر أنهّا ولدته، وقال: إنّه قد خلا له أكثر من سنتين منذ يوم طلقها، فعليه البينة، فهذا قولي في بنت الصقر بن أبي الجراح، أنّه يثبت نسبها وميراثها إذا صحّ أنّه قد رد أمها، وأنهّا ولدتها في حباله ولم ينكرها، أو مات والمرأة في حباله.
مسألة: وعن أبي عثمان: أن من خرج من بطن أمه فيه حياة، بلغت الحياة ما بلغت، وإن لم يستهل، فإنه يصلى عليه ويورث.
مسألة: وعن أبي القاسم سعيد بن قريش قال: إذا صح دخول الرجل بالمرأة فأتت بولد، فإنّه يلزمه إذا قالت الأم أنه ولده، وعندي(3) والله أعلم أنه على الزوج البينة أنّه ولده لأقل من ستة أشهر إذا كان قد جاز بها، والله أعلم، وأمّا إذا طلقها (خ: كانت مطلقة) ثم أتت بولد، وقالت هي أنّه ولدته لأقل من