الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ١٣٢سنتين منذ طلقها، وأنكر هو ذلك، كان القول قوله، وعليها هي البينة (خ الصحة)، كذلك وجدت عن محمد بن محبوب.
مسألة: وعن أمَة شهدت على رضاع أو استهلال، هل تقبل /95/ شهادتها؟ قال: نعم إذا كانت عدلة أو قابلة أو مرضعة.
مسألة: وإذا كان عند المرأة في ميلادها قابلتان، وماتت المرأة في ميلادها، فقالت أحد القابلتين: خرج الولد حيا، ومات بعد ولادته، وقالت الأخرى: خرج ميتا، فالقول قول التي شهدت بالحياة.
مسألة: وقد قيل بالقابلة إذا كانت عدلة أنّها تجوز شهادتها، ولو كانت وحدها، والقابلة هي التي تقبل الولد عند الولادة وحدها [ … ](1) في الولد، ولا يجوز في الاستهلال، والموت والذكر والأنثى. وقيل: تجوز في الموت.
مسألة: أبو الحواري: وإذا ماتت امرأة وفي بطنها ولد يتحرك ثم خرج بعد موتها ميتا، أو لم يخرج؟ فإنه لا يرث من أمه إلاّ أن يخرج حيا قبل موتها، أو بعد موتها، وليس تلك الحركة في بطنها من بعد موتها بشيء حتى يستهل. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: في امرأة متوفى عنها زوجها وفي بطنها حمل، فوضعت به والقابلة أمّها، فادعتا أنّه ولد حيا ثم مات، وعند الناس ما بان لهم إلاّ موته، ما الحكم في ميراثه؟ فعلى قول من يجيز من القابلة قولها إن كانت في حالها من العدول، فله الميراث ما لم
(1) بياض في النسخ الثلاث. ومقداره في الأصل كلمتين.