الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ١٣٤في يد أحدهما، فحكمه ما اشتباه أمره واعتجام خبره أن يكون ولدا لهما جميعا في جميع الأحكام من ميراث وغيره، على ما أرجو في ذلك حسب ما عندي وأراه، وطرح السهم في هذا الموضع لا وجه له فيما أرى، والله أعلم.
٢٨٬٠٢٧ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.