قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ١٣٦

يفرضها إمام أو والي، فيقول: "هذه الفريضة فرضها فلان ابن فلان لفلانة بنت فلان على فلان ابن فلان لولده فلان، كل شهر كذا وكذا برضاعها، وكذلك إن فرضها جماعة من المسلمين، فيقولوا: هذه فريضة فرضها فلان ابن فلان، وفلان ابن فلان يسمي بعددهم لفلانة بنت فلان، على فلان ابن فلان لولده فلان ابن فلان لكل شهر بكذا وكذا، فإن كان الأب ميتا فرض لها في مال اليتيم، فإن لم يكن لليتيم مال فرض لها على ورثته على قدر ميراثهم منه، وأما الرباية فالذي حفظت وبلغنا عن محمد بن محبوب على الفقير لابنه الرضيع لكل شهر درهمان، فإن كان الأب وسط فدرهمان ونصف، وإن كان الأب غنيا فثلاثة دراهم، لا زيادة بعد ذلك على أحد، وهذا منتهى الرباية التي وصفت لك، وأمّا النفقة للصبيان على الآباء، فكل صبي بقدره على صغره وكبره، وإن كان يتيما فعلى قدر ماله وسعته.

مسألة: وسئل عن رجل طلق امرأته، ثم تراضيا على رضاع حولين كاملين، هل يصلح له أن يشترط عليها أن لا تتزوج في الحولين؟ فقال: إن الشرط عليها قبيح، فإن اشترطت له /98/ ثم تزوجت لم ترتكب حراما، فإن حملت ففصلت الولد قبل أن (خ: لأن) يتم الحولين(1)، فإنّه يحسب لهما ما كان من رضاعة قبل التزويج، وما كان من رضاع بعد التزويج فلا، إلاّ أن يشاء والد الولد ذلك، وتسخوا به نفسه.

(1) ث: يتما الحولين.

٢٨٬٠٢٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.