قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ١٣٧

مسألة: وعن رجل طلق امرأته وله منها ولد ترضعه، فأصاب من يرضعه بأقل ممّا ترضعه له أمه(1)؟ فقال أبو زياد ?: حفظنا أن والدة الولد تجبر إن شاءت أن ترضع بالذي أصاب، وإلاّ فتعطيه ولده يدفعه إلى المرضعة التي ترضعه له بأقل. وقال محمد بن محبوب ?: ليس له ذلك، ترضعه والدته برأي العدول.

ومن غيره: وحفظ من حفظ عن بعض المسلمين أنه تجبر المرأة إن شاءت أرضعت بالرباية على وجه ما يلزمه لها من الرباية المعروفة، وإن شاءت سلمته يسترضع له من شاء(2) ولا تضار في ذلك.

مسألة في رقعة، أحسب عن أبي معاوية ?: وسئل عن قول الله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾؟ قال من قال: على وارث الصبي. وقال من قال: على الصبي في ماله؛ لأنه هو الوارث، وهو قول العامة، فإن لم يكن له مال فعلى وارثه.

قيل له: وآخر يقول: أن على وارث الصبي شيء، وللصبي مال رجع؟ فقال: لا.

مسألة: ومن جامع أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة: قال أبو عبد الله: وإذا طلبت المرأة(3) المرضعة إلى أب المرضع، وهي مطلقة أو أجنبية حق رضاعها، وحضانتها للصبي، وقيامها به، فرض لها كما يراه الحاكم درهمين أو

(1) زيادة من ث.

(2) ق، ث: يشاء.

(3) زيادة من ث، ق.

٢٨٬٠٣٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.